تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[إعطاء الزكاة لمستحق النفقة]

[١٢٨٣] قال:

ولو أعطى من زكاة ماله جميع ذوي الرحم المحرم الذين تجب عليه النفقة عليهم أجزأه ذلك ما خلا الوالدين والولد.

فإن قيل: وجب أن لا تجزيه لأن له في إعطاء الزكاة لهم نوع منفعة، لأنه إذا أعطاهم الزكاة يستغنون فلا يستحقون النفقة عليه فلا يجبر هو على نفقتهم. قيل له: نعم، لكن هذه منفعة حصلت تابعة، لا مقصودة، فلا يمتنع إعطاء الزكاة، كمن دفع زكاة ماله إلى غريمه [يجوز]، وإن حصل له نوع منفعة، فإنه يصير موسرًا، فيجبر على قضاء دينه، ومع ذلك جاز.

[١٢٨٤] قال:

وقال أبو حنيفة رحمه الله: إن أعطت زوجها من زكاتها لم يجزئها. وقالا: يجزي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ٢٦٤