تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[نفقة الرتقاء]

[١٢٥٩] قال:

وكذلك الرتقاء لها على زوجها النفقة.

لأن معنى القيام يتحقق على الرتقاء.

[التفريق بين الزوجين بسبب الإعسار]

[١٢٦٠] قال:

وإن كان الرجل معسرًا لا يقدر على النفقة على امرأته لم يفرق بينه وبينها، وهي امرأته على حالها.

وهذا مذهبنا.

وعند الشافعي يفرق.

وهي مسألة معروفة.

[١٢٦١] قال:

فإن سألت القاضي أن يفرض لها عليه [نفقة] فقالت: أستدين عليه إلى أن يجد ما يعطيني، فذلك لها، ويفرض القاضي لها عليه نفقة في كل شهر، ويأمرها أن تستدين عليه، فإذا أيسر أخذ ما عليه.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ٢٤٩