تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال مشايخ بلخ: في كل سنة.

وعليه الفتوى.

وكذا إذا أرادت أن تخرج إلى زيارة المحارم، نحو الخالة والعمة. هل للزوج أن يمنعها من الخروج لهذه الزيارة؟ فهو على هذا.

[نفقة المريضة]

[١٢٥٨] قال:

وإن مرضت امرأة رجل مرضًا لا يقدر معه على جماعها فلها عليه النفقة.

وهذا استحسان.

والقياس أن لا تكون عليه النفقة.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ٢٤٧