تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[لا يفرض لأحد موسر نفقة إلا للمرأة على زوجها]

[١٢٤٣] قال:

وليس يفرض لأحد موسر نفقته على أحد إلا للمرأة على زوجها، فإنه يفرض لها النفقة عليه وإن كانت موسرة.

لما روينا من حديث هند امرأة [أبي] سفيان أنها استحقت النفقة، وكانت صاحبة أموال جمة.

ولأن وجوب النفقة لها بالعقد، والعقد في حق الموسرة والمعسرة واحد.

أما وجوب نفقة من عداها فباعتبار الحاجة فلا تجب بدون الحاجة.

[حبس الزوج بالنفقة]

[١٢٤٤] قال:

وإن فرض القاضي عليه نفقة، فسألت حبسه لها بذلك، لم يحبسه لها القاضي، حتى يمضي من الوقت الذي فرض لها فيه النفقة ما لم يعلم القاضي أنه قد منعها ذلك، ودافعها بها، ثم يحبسه بما وجب لها من النفقة.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ٢٣٣