تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سرقت، أو أكلت، أو لم تسرق.

فرق بين نفقة الزوجات، وبين نفقة المحارم، إذا فرض للمحارم النفقة فضاعت من يدهم، فإنه يفرض مرة أخرى.

والفرق: أن نفقة المحارم إنما تجب بسبب الحاجة، والحاجة بعد ضياع النفقة قائمة باقية، أما نفقة المرأة [فإنها] لا تجب بسبب الحاجة، ولهذا تجب وإن كانت موسرة، فجاز أن لا تفرض، وإن بقيت الحاجة.

[بقاء الكسوة قائمة بعد مضي الوقت]

[١٢٨٠] قال:

وأما مضي الوقت والكسوة قائمة، فهذا على وجهين:

أما أن لم تستعمل تلك الكسوة.

أو استعملت.

فإن لم تستعمل حتى مضى الوقت يفرض لها كسوة أخرى.

وإن استعملت، فهذا على وجهين:

إما أن استعملت معها كسوة أخرى

أو لم تستعمل.

ففي الوجه الأول يفرض لها كسوة أخرى.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ٢٦١