تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: نعم، جوالق من تراب.

يعني لا نفقة لها.

كما قال عليه الصلاة والسلام:

«الولد للفراش والعاهر للحجر»

يعني لا حظ له في الدعوى فبغيه الحجر، يعني حتى لا يدعي النسب.

[١٢٢٨] ذكر عن الضخاك أنه قال:

إذا خرجت المطلقة في عدتها فلا سكنى لها ولا نفقة.

لأن العدة ما دامت باقية كان النكاح باقيًا من وجه، ولو نشزت في حال قيام النكاح من كل وجه. لم يكن لها النفقة والسكنى. هكذا إذا نشزت في حال قيام النكاح من وجه.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ٢٢٤