تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا جاء الحبس من قبل المرأة فعليها النفقة.

يعني لا نفقة على الزوج.

وإن كان الحبس من قبله فعليه النفقة.

يعني لها النفقة على الزوج؟

أما إذا جاء الحبس من قبلها فالحبس من قبلها على ثلاثة أوجه:

إما أن نشزت.

أو حبست في السجن بحق.

أو بغير حق.

وفي الوجوه الثلاثة لا نفقة لها.

أما في الوجه الأول فلأنها منعت زوجها من الاستمتاع بها والانتفاع، فلا يكون لها النفقة، ولهضا قال الحسن -ذكر بعد هذا- حين سئل عن نفقة الناشزة: هل تجب لها على زوجها نفقة؟ قال: نعم جوالق من تراب؛ يعني لا نفقة لها.

وأما في الوجه الثاني فلأن الحبس جاء من قبلها؛ لأنها إذا كانت قادرة على أداء الدين تجب عليها أن تؤدي،

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ٢٢٠