تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شهر، حتى إذا كان فرض لها عليه دراهم كثيرة لغلاء الأسعار ثم رخصت الأسعار كان له أن يمنع الزيادة، ويعطيها من الدراهم المفروضة عليه قدر كفايتها.

وإذا فرض لها عليه دراهم يسيرة لرخص الأسعار، ثم غلت كان لها أن تطالب الزوج بالزيادة على المفروض إلى قدر كفايتها.

[١٢٢٠] ذكر عن علي رضي الله عنه أنه فرض لامرأة وخادمها اثنى عشر درهمًا في الشهر، أربعة للخادم، وثمانية للمرأة، منها درهمان للقطن والكتان.

والتقدير باثنى عشر ليس بتقدير لازم.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحانج ٤ · ص ٢١٦