٣٦٦٣/ ٨٤٠ - مَالِكٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَاّ عِزًّا. وَمَا تَوَاضَعَ عَبْدٌ إِلَاّ رَفَعَهُ اللهُ.
قَالَ مَالِكٌ : لَا أَدْرِي أَيُرْفَعُ هذَا الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَمْ لَا .
٣٦٦٤ - مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّدَقَةِ
٣٦٦٥/ ٨٤١ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِآلِ مُحَمَّدٍ. إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ (١)».
٣٦٦٦/ ٨٤٢ - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ عَلَى الصَّدَقَةِ.
فَلَمَّا قَدِمَ سَأَلَهُ إِبِلًا مِنَ الصَّدَقَةِ. فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى عُرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ. وَكَانَ مِمَّا يُعْرَفُ بِهِ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ أَنْ تَحْمَرَّ عَيْنَاهُ. ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَسْأَلُنِي (١) مَا لَا يَصْلُحُ لِي وَلَا لَهُ. فَإِنْ مَنَعْتُهُ كَرِهْتُ الْمَنْعَ. وَإِنْ أَعْطَيْتُهُ، أَعْطَيْتُهُ مَا لَا يَصْلُحُ لِي وَلَا لَهُ». ⦗١٤٥٧⦘
فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَا أَسْأَلُكَ مِنْهَا شَيْئًا أَبَدًا .
الصدقة: ١٢
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١١٢ في الجامع، عن مالك به.
الصدقة: ١٣
(١) بهامش الأصل «صدقة الفرض خاصة، عن ابن القاسم وابن نافع: جميع الصدقات المفروضة والتطوع: جـ». وبهامشه أيضًا: «بنو هاشم خاصة دون مواليهم، ذكر الباجي أن هذا الرجل هو أبي بن كعب».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«هي أوساخ الناس» أي: وهم منزهون عنها صيانة لمنصبه ﷺ، لأنهاتنبئ عن ذل الآخذ وعز المأخوذ منه، الزرقاني ٤: ٥٥٠
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١١٤ في الجامع، عن مالك به.
الصدقة: ١٤
(١) في نسخة عند الأصل: «يسألني».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١١٥ في الجامع؛ والشيباني، ٨٩٩ في العتاق، كلهم عن مالك به.