تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٦٦١/ ٨٣٨ - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لِيَأْخُذَ (١) أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْطِبَ (٢) عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا أَعْطَاهُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ. فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ».

٣٦٦٢/ ٨٣٩ - مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ ⦗١٤٥٥⦘ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ أَنَّهُ قَالَ: نَزَلْتُ أَنَا وَأَهْلِي بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ. فَقَالَ لِي أَهْلِي: اذْهَبْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَلْهُ (١) لَنَا شَيْئًا نَأْكُلُهُ. وَجَعَلُوا يَذْكُرُونَ مِنْ حَاجَتِهِمْ. فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ رَجُلًا يَسْأَلُهُ. وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا أَجِدُ مَا أُعْطِيكَ». فَتَوَلَّى الرَّجُلُ عَنْهُ وَهُوَ مُغْضَبٌ: وَهُوَ يَقُولُ: لَعَمْرِي إِنَّكَ لَتُعْطِي مَنْ شِئْتَ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّهُ لَيَغْضَبُ عَلَيَّ أَنْ لَا أَجِدُ مَا أُعْطِيهِ. مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ أَوْ عَدْلُهَا فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافًا».

قَالَ الْأَسَدِيُّ: فَقُلْتُ لَلِقْحَةٌ لَنَا خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ (٢). وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا.

قَالَ: فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَسَأَلْهُ. فَقُدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بَعْدَ ذلِكَ بِشَعِيرٍ وَزَبِيبٍ. فَقَسَمَ لَنَا مِنْهُ حَتَّى أَغْنَانَا اللهُ (٣) .

الصدقة: ١٠

(١) بهامش الأصل في: «ع: هذا في كل الموطآت: ليأخذ، إلا عند معن وابن نافع فعندهما لأن يأخذ». وبهامشه في نسخة عنده: «لأنْ يَأخُذَ».

(٢) بهامش الأصل في خ، وفي ق «فيحتطب».

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١١٠ في الجامع؛ والبخاري، ١٤٧٠ في الزكاة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، ٢٥٨٩ في الزكاة عن طريق علي بن شعيب عن معن؛ والقابسي، ٣٧١، كلهم عن مالك به.

الصدقة: ١١

(١) في ص: «فسأله».

(٢) بهامش الأصل «اسم هذه اللقحة الياقوتة، سماها أبو داود في كتاب الزكاة».

(٣) بهامش الأصل: «سئل ابن المعدل عن مسألة هل يحرم على من تحل له الصدقة؟ فقال: نعم. واحتج بهذا الحديث، قال: فهذا رجل حرمت عليه المسألة لقول رسول الله ﷺ، وحلت له الصدقة. فأعطى رسول الله ﷺ، وإنما الزبيب من أرض العرب، والصدقات عشر الكروم، ولم يكن لهم خرائج في حياة رسول الله ﷺ يأتي منه زبيب. ولا الزبيب من الخراج في شيء».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]

«إلحافا» أي: إلحاحا، الزرقاني ٤: ٥٤٨

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١١١ في الجامع؛ والحدثاني، ٨١٠ في الجامع؛ والنسائي، ٢٥٩٦ في الزكاة عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ١٦٢٧ في الزكاة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والمنتقى لابن الجارود، ٣٦٦ عن طريق محمد بن يحيى عن عبد الله بن نافع عن مطرف؛ والقابسي، ١٧٤، كلهم عن مالك به.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٥ · الصفحة ١٤٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٥ · ص ١٤٥٤