٣٤١٠ - النَّهْيُ عَنِ الْأَكْلِ بِالشِّمَالِ
٣٤١١/ ٧١٢ - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ (١)، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ السَّلَمِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ. أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ. وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ. وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ .
٣٤١٢/ ٧١٣ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ (١)، عَنْ ابْنِ عُمَرَ (٢)؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَكَلَ ⦗١٣٥١⦘ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ ».
صفة النبي: ٥
(١) في ص: «عن أبي الزبير»، بدون المكى.
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«وأن يشتمل الصماء» أي: يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، الزرقاني ٤: ٣٦٣
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٣٠ في الجامع؛ والشيباني، ٩٢٤ في العتاق؛ وابن حنبل، ١٤٥٢٩ في م ٣ ص ٣٢٥ عن طريق قراد، وفي، ١٤٧٤٦ في م ٣ ص ٣٤٤ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ ومسلم، اللباس: ٧٠ عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، ٥٢٢٥ في م ١٢ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ١٠٤، كلهم عن مالك به.
صفة النبي: ٦
(١) في ص: «عن أبي بكر بن عبد الله بن عمر»، ورسم على «عبد الله» علامة «ها».
وبهامش الأصل: «اسم أبي بكر هذا: القاسم». وثمَّة تعليق غير مقروءٍ.
(٢) في ق: «عبد الله بن عمر».
[الْغَافِقِيُّ]
قال الجوهري: «وفي رواية ابن بكير: عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله ابن عمر، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر»، مسند الموطأ صفحة ٦٨ - ٦٩
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٣١ في الجامع؛ والشيباني، ٨٨٣ في العتاق؛ وابن حنبل، ٤٨٨٦ في م ٢ ص ٣٣ عن طريق عبد الرزاق؛ والدارمي، ٢٠٣٠ في الأطعمة عن طريق أبي محمد الحنفي؛ والقابسي، ٦٢، كلهم عن مالك به.