٣٣٢٣/ ٦٧١ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ (١)».
قَالَ مَالِكٌ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَفَحَصَ عَنْ ذلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حَتَّى أَتَاهُ الثَّلَجُ وَالْيَقِينُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ». فَأَجْلَى يَهُودَ خَيْبَرَ.
٣٣٢٤ - قَالَ مَالِكٌ : وَقَدْ أَجْلَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَهُودَ نَجْرَانَ وَفَدَكَ (١)
فَأَمَّا يَهُودُ خَيْبَرَ فَخَرَجُوا مِنْهَا لَيْسَ لَهُمْ مِنَ الثَّمَرِ وَلَا مِنَ الْأَرْضِ شَيْءٌ.
وَأَمَّا يَهُودُ فَدَكَ فَكَانَ لَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ وَنِصْفُ الْأَرْضِ ⦗١٣١٥⦘
لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ صَالَحَهُمْ عَلَى نِصْفِ الثَّمَرِ وَنِصْفِ الْأَرْضِ
فَأَقَامَ لَهُمْ عُمَرُ نِصْفَ الثَّمَرِ وَنِصْفَ الْأَرْضِ. قِيمَةً (٢) مِنْ ذَهَبٍ وَوَرِقٍ وَإِبِلٍ وَحِبَالٍ وَأَقْتَابٍ. ثُمَّ أَعْطَاهُمُ الْقِيمَةَ وَأَجْلَاهُمْ مِنْهَا.
الجامع: ١٨
(١) بهامش الأصل «قال مالك: جزيرة العرب مكة والمدينة واليمامة واليمن، وخالفه الشافعي في اليمن، وفيها خلاف كثير» وبهامش ق: «قال ابن وضاح: قوله في جزيرة العرب يريد مكة والمدينة واليمن».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فأجلى» أي: أخرج، الزرقاني ٤: ٢٩١؛ «الثلج» أي: اليقين الذى لاشك فيه، الزرقاني ٤: ٢٩١؛ «ففحص» أي: استقصى في الكشف، الزرقاني ٤: ٢٩١؛ «فى جزيرة العرب» هي: مكة والمدينة واليمامة، الزرقاني ٤: ٢٩١
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٦٢ في الجامع؛ والحدثاني، ٦٤١ أفي المناسك، كلهم عن مالك به.
الجامع: ١٩
(١) فدك، ضبطت ههنا وأختها فيما بعد على الوجهين، بفتح الكاف وكسرها منونا.
(٢) بهامش ص في «عت: قيمته».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٦٣ في الجامع؛ والحدثاني، ٦٤٢ في المناسك، كلهم عن مالك به.