٣١٣١ - جَامِعُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ (١)
٣١٣٢/ ٦٤٧ - مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ الْمِصْرِيِّ (١)؛ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ.
فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَهْدَى رَجُلٌ (٢) لِرَسُولِ (٣) اللهِ ﷺ رَاوِيَةَ خَمْرٍ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَهَا؟».
قَالَ: لَا. فَسَارَّهُ رَجُلٌ (٤) إِلَى جَنْبِهِ. ⦗١٢٤٠⦘
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بِمَ سَارَرْتَهُ؟».
فَقَالَ: أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا.
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا، حَرَّمَ بَيْعَهَا»، فَفَتَحَ الرَّجُلُ الْمَزَادَتَيْنِ، حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِمَا .
(١) بهامش الأصل «ذكر ابن وضاح، عن سحنون، عن عبد الرحمن بن زياد، قال: لم يعلم أهل إفريقية بتحريم الخمر حتى أتاهم كتاب عمر بن عبد العزيز».
الأشربة: ١٢
(١) في ق «عبد الرحمن بن وعلة المصري».
(٢) بهامش الأصل: «الرجل هو كيسان، أبو نافع الدمشقي في مسند موطأ ابن وهب، وفي الصحابة لابن رشدين. وقيل: إنه أبو عامر الثقفي، ذكره ابن السكن».
(٣) رمز في الأصل على «الرسول» علامة «عـ» وفي ق «إلى رسول الله» يعنى أهدى رجل إلى رسول الله.
(٤) في ص «إنسان» وعليه علامة «عت، خو، حل» وكتب عليها «معا» وفي نسخة عنده «رجل».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ساررته» أي: كلمته سرًّا، الزرقاني ٤: ٢١٢؛ «راوية خمر» أي: مزادة فيها خمر.
[الْغَافِقِيُّ]
قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: أن الله حرمها، فقال: لا. قال: فسارّ»، مسند الموطأ صفحة ١٣٣
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٣٦ في الحد في الخمر؛ والشيباني، ٧١٣ في الأشربة؛ والشافعي، ١٣٧٠؛ وابن حنبل، ٣٣٧٣ في م ١ ص ٣٥٨ عن طريق عبد الرحمن؛ ومسلم، المساقاة: ٦٨ عن طريق أبي الطاهر عن ابن وهب؛ والنسائي، ٤٦٦٤ في البيوع عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، ٤٩٤٢ في م ١١ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ١٨٣، كلهم عن مالك به.