٣١٢٣/ ٦٤١ - مَالِكٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالمُزَفَّتِ .
٣١٢٤ - مَا يُكْرَهُ أَنْ يُنْبَذَ (١) جَمِيعًا
٣١٢٥/ ٦٤٢ - مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ (١) جَمِيعًا، وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا .
٣١٢٦/ ٦٤٣ - مَالِكٌ ، عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحُبَابِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ ⦗١٢٣٧⦘؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُشْرَبَ (١) التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا، وَالزَّهْوُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا
قَالَ مَالِكٌ : وَهُوَ الْأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا، أَنَّهُ يُكْرَهُ ذلِكَ لِنَهْيِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنْهُ .
الأشربة: ٦
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«ينبذ» أي: يتخذ نبيذا، الزرقاني ٤: ٢٠٦
[الْغَافِقِيُّ]
قال الجوهري: «قال ابن وهب: الدباء القرعة. قال أبو الطاهر: المزفت الآنية المزفتة»، مسند الموطأ صفحة ٢٢٢
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٣٤ في الحد في الخمر؛ والشيباني، ٧٢٠ في الأشربة؛ وابن حنبل، ١٠٦٧٧ في م ٢ ص ٥١٤ عن طريق روح؛ والترمذي، ٤٨٧ في الوتر عن طريق عباس بن عبد العظيم العنبري عن عبد الرحمن بن مهدي؛ والقابسي، ١٣٦، كلهم عن مالك به.
(١) في ق، وبهامش الأصل في «عت: ينبذا».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«جميعا» أي: في إناء واحد لا شتداد أحدهما بالآخر، الزرقاني ٤: ٢٠٧
الأشربة: ٧
(١) رمز في الأصل على «الرطب» علامة «عـ»، وبهامشه «الثمر لابن وضاح».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الرطب» هو: ما نضج من البسر؛ «البسر» هو: التمر قبل إرطابه.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٣٣ في الحد في الخمر؛ والشيباني، ٧١٨ في الأشربة، كلهم عن مالك به.
الأشربة: ٨
(١) في نسخة عند الأصل «ينبذ» بدل «يشرب».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الزهو» هو: البسر الملون، الزرقاني ٤: ٢٠٧
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٣٥ في الحد في الخمر؛ والشيباني، ٧١٧ في الأشربة؛ والقابسي، ٥٢٦، كلهم عن مالك به.