٢٨٩٦/ ٦٢٢ - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ.
٢٨٩٧ - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْعَبْدِ يَبْتَاعُ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ، عَلَى أَنَّهُ يُوَالِي مَنْ شَاءَ: إِنَّ ذلِكَ لَا يَجُوزُ. وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَذِنَ لِمَوْلَاهُ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ، مَا جَازَ ذلِكَ.
لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». ⦗١١٣٨⦘
وَنَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ. فَإِذَا جَازَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَشْتَرِطَ ذلِكَ لَهُ، وَأَنْ يَأْذَنَ لَهُ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ، فَتِلْكَ الْهِبَةُ.
العتق والولاء: ٢٠
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«الولاء» أي: الإنعام بالعتق، الزرقاني ٤: ١٢٠
[الْغَافِقِيُّ]
قال الجوهري: «ليس هذا عند القعنبي»، مسند الموطأ صفحة ١٧٨
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٤٧ في العتق؛ والحدثاني، ٤٣٣ في المكاتب والمدبر؛ والشيباني، ٧٩٧ في البيوع والتجارات
والسلم؛ والشافعي، ١٠٨٧؛ والنسائي، ٤٦٥٨ في البيوع عن طريق قتيبة بن سعيد؛ والقابسي، ٢٨٩، كلهم عن مالك به.
العتق والولاء: ٢٠ أ
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٤٨ في العتق؛ والحدثاني، ٤٣٣ أفي المكاتب والمدبر؛ والدارمي، ٢٥٧٢ في البيوع عن طريق خالد بن مخلد، كلهم عن مالك به.