٢٨٨٤ - قَالَ [مالك]: (١) فَأَمَّا الرِّقَابُ الْوَاجِبَةُ الَّتِي ذَكَرَ اللهُ فِي الْكِتَابِ (٢). فَإِنَّهُ لَا يُعْتَقُ فِيهَا إِلَاّ رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ.
٢٨٨٥ - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ فِي إِطْعَامِ الْمَسَاكِينِ فِي الْكَفَّارَاتِ. لَا يَنْبَغِي أَنْ يُطْعَمَ فِيهَا إِلَاّ الْمُسْلِمُونَ (١). وَلَا يُطْعَمُ (٢) فِيهَا أَحَدٌ عَلَى غَيْرِ دِينِ الْإِسْلَامِ.
٢٨٨٦ - عِتْقُ الْحَيِّ عَنِ الْمَيِّتِ
٢٨٨٧/ ٦١٧ - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ ؛ أَنَّ أُمَّهُ أَرَادَتْ أَنْ تُوصِيَ ثُمَّ أَخَّرَتْ ذلِكَ إِلَى أَنْ تُصْبِحَ (١) فَهَلَكَتْ، وَقَدْ كَانَتْ هَمَّتْ بِأَنْ تُعْتِقَ. ⦗١١٣٣⦘
فَقَالَ (٢) عَبْدُ الرَّحْمنِ: فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : أَيَنْفَعُهَا أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا؟
فَقَالَ الْقَاسِمُ: إِنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: إِنَّ أُمِّي هَلَكَتْ. فَهَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَعَمْ ».
العتق والولاء: ١٢ ث
(١) الزيادة من ق.
(٢) في ب، وفي نسخة عند الأصل «كتابه».
العتق والولاء: ١٢ ج
(١) في نسخة عند الأصل «المسلمين».
(٢) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الميم وإسكانها.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٣٩ في العتق؛ والحدثاني، ٤٢٧ ب في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.
العتق والولاء: ١٣
(١) رسم في الأصل على «تصبح» علامة «عـ»، وعنده في «ح: تصح».
(٢) في ب «قال».
[الْغَافِقِيُّ]
قال الجوهري: «ليس هذا الحديث عند القعنبي. وهو حديث مرسل»، مسند الموطأ صفحة ٢١١
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٤٠ في العتق؛ والحدثاني، ٤٢٨ في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.