تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٣٩ - قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: مَنْ قَالَ: عَلَيَّ نَذْرٌ، وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئًا، إِنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةَ يَمِينٍ.

١٧٤٠ - قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا التَّوْكِيدُ، فَهُوَ حَلِفُ الْإِنْسَانِ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ، يُرَدِّدُ فِيهِ الْأَيْمَانَ، يَمِينًا بَعْدَ يَمِينٍ، كَقَوْلِهِ: وَاللهِ، لَا أَنْقُصُهُ مِنْ كَذَا، أَوْ كَذَا (١)، يَحْلِفُ بِذلِكَ مِرَارًا. ثَلَاثًا (٢)، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ. قَالَ: فَكَفَّارَةُ ذلِكَ (٣) وَاحِدَةٌ (٤)، مِثْلُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ.

١٧٤١ - قَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ حَلَفَ (١) رَجُلٌ، فَقَالَ: وَاللهِ لَا آكُلُ هذَا الطَّعَامَ، وَلَا أَلْبَسُ هذَا الثَّوْبَ، وَلَا أَدْخُلُ هذَا الْبَيْتَ. فَكَانَ هذَا فِي يَمِينٍ وَاحِدَةٍ. فَإِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. وَإِنَّمَا ذلِكَ كَقَوْلِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ الطَّلَاقُ (٢)، إِنْ كَسَوْتُكِ هذَا الثَّوْبَ، وَلَا أَذِنْتُ لَكِ إِلَى ⦗٦٨٣⦘ الْمَسْجِدِ، يَكُونُ ذلِكَ نَسَقًا مُتَتَابِعًا، فِي كَلَامٍ وَاحِدٍ. فَإِنْ حَنِثَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ وَاحِدٌ (٣)، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَا فَعَلَ، بَعْدَ ذلِكَ، حِنْثٌ. إِنَّمَا الْحِنْثُ فِي ذلِكَ حِنْثٌ وَاحِدٌ.

النذور والأيمان: ١١ ب

(١) في ن «كذا وكذا».

(٢) في ن «ثلاثة» وعليها علامة خـ، وبالهامش «ثلاثا».

(٣) بهامش الأصل، في «ع: كفارة» يعني فكفارة ذلك كفارة واحدة.

(٤) بهامش الأصل في «ح، هـ: ثلاثة».

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه الحدثاني، ٢٦٢ أفي النذور والكفارات، عن مالك به.

النذور والأيمان: ١١ ت

(١) ق «وإن حلف».

(٢) في نسخة عند الأصل «طالق».

(٣) ن «شئ واحد من ذلك».

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٠٢ في النذور والأيمان، عن مالك به.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٣ · الصفحة ٦٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٣ · ص ٦٨٢