تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَجب التلبث والتثبت إِلَى أَن تتبين الخطرة فَإِن عرضهَا على الْكتاب وَالسّنة فَلم يظْهر لَهُ شَيْء لم يجز لَهُ الْإِقْدَام على الْحَلَال الملتبس بالحرام كَمَا لَو اجْتهد بَين طَاهِر ونجس فاجتهد فيهمَا فَلم يظْهر لَهُ شَيْء فَإِنَّهُ لَا يحل لَهُ الْإِقْدَام على أَحدهمَا

١٤ - فصل فِي أَمْثِلَة تَقْدِيم مَا يقدم وَتَأْخِير مَا يُؤَخر

وَفِيه أَمْثِلَة الأول أَن يقدم بر الوالدة على الْوَالِد ثمَّ يقدم الْأَقَارِب على الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب فَإِن اسْتَووا قدم أَشَّدهم حَاجَة على أخفهم حَاجَة

مقاصد الرعاية لحقوق الله عز وجل · الصفحة ٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مقاصد الرعاية لحقوق الله عز وجلص ٣٦