(قلتُ: أسند فيه طرفًا من حديث ابنِ عمر الآتي "ج ٢/ ٦٣ - المناقب/ ٨ - باب").
١٥ - بابٌ ومِنَ الدليلِ على أنَّ الخُمُسَ لنَوائِبِ المسلمينَ
٤٨٩ - ما سألَ هوازِنُ النبيَّ - ﷺ - برَضاعِهِ فيهم، فتحلَّل من المسلمين.
٤٩٠ و٤٩١ - وما كانَ النبيُّ - ﷺ - يَعِدُ الناسَ أن يُعْطِيَهُم مِن الفَيْءِ والأنفالِ مِن الخُمُسِ.
٤٩٢ - وما أعطى الأنصارَ.
٤٩٣ - وما أعطى جابرَ بنَ عبدِ اللهِ تمرَ خيبرَ.
١٣٥٩ - عن ابنِ عمرَ رضي الله عنهما أنَّ رسولَ اللهِ - ﷺ - بَعَث سَرِيَّةً فيها عبدُ اللهِ بنُ عمر قِبَلَ نجدٍ، فغَنِمُوا إبلًا كثيرًا، فكانَتْ سِهامُهُم اثْنَيْ عشَرَ بَعيرًا، أو أحَدَ عَشَرَ بَعيرًا، ونُفِّلوا بعيرًا بعيرًا، [فرجَعْنا بثلاثةَ عَشَرَ بعيرًا ٥/ ١٠٧].
١٣٦٠ - عن ابنِ عمر رضي الله عنهما أنِّ رسولَ الله - ﷺ - كانَ يُنَفِّلُ بعضَ
٤٨٩ - وصله فيما تقدم "ج ٢/ ٤٠ - الوكالة/ ٧ - باب"، لكن ليس فيه: "برضاعة فيهم"،
وإنما هو عند ابن إسحاق في "المغازي" بسند حسن عن ابن عمرو؛ كما تقدم هناك.
٤٩٠ و٤٩١ - أما حديث الوعدِ مِن الفيء؛ فيظهر من سياق حديث جابر الآتي في الباب
موصولًا. وأما حديث الأنفال من الخمس؛ فهو في حديث المسور بن مخرمة الماضي "ج ٢/ ٤٠
- الوكاله/ ٧ - باب".
٤٩٢ - كأنه يشيرُ إلى حديث أنس الآتي في "ج ٣/ ٦٤ - المغازي/ ٣٢ - باب".
٤٩٣ - يشير إلى ما أخرجه أبو داود عنه، وظهر من سياقه أن حديث جابرٍ الذي ترجم به
المصنف للباب طرف منه. كذا في "الفتح".
وأقول: هو عند أبي داود (٣٦٣٢) من طريق ابن إسحاق عن وهب بن كيسان عن جابر،
بلفظ: "إذا أتيت وكيلي؛ فخذ منه خمسة عشر وسقًا .... " الحديث. وابن إسحاق مدلس، ومع
ذلك حسنه في "التلخيص" (٣/ ٥١)! وسكت عنه في "التغليق" (٣/ ٤٧٦ - ٤٧٧).