بها، وجَعَلَ ربحَة صدقة للمساكينِ والأقربين؛ هل للرجُل أن يأكلَ مِن ربحِ ذلك الألفِ شيئًا؟ وإن
لم يكن جَعَلَ رِبحها صَدَقةً في المساكين؟ قالَ: ليس لهُ أن يأكلَ منها.
٣٢ - بابُ نفقةِ القَيمِ للوَقْفِ
١٢٣٥ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسولَ اللهِ - ﷺ - قالَ: "لا يقتَسِمْ وَرَثَتي دينارًا، ما تركتُ بعدَ نفقةِ نِسائي ومَؤونَةِ عاملي؛ فهو صدقة".
(قلت: أسند فيه طرفًا من حديث ابن عمر المشار إليه قريبًا).
٣٣ - بابٌ إذا وَقَفَ أرضًا أو بئرًا، واشترطَ لنفسهِ مَثْلَ دلاء المسلمين
٦٣٦ - وأوقفَ أنس دارًا، فكان إذا قدِم نزلَها.
٦٣٧ - وتَصَدقَ الزبير بدورهِ وقالَ للمَرْدودَةِ (١٩) مِن بناتِه أن تَسْكُنَ غيرَ مُضِرةٍ، ولا مُضَر بها،
فإن استغنتْ بزوج؛ فليس لها حق.
٦٣٨ - وجَعَلَ ابن عمرَ نصيبَة من دارِ عُمَرَ سُكنى لَذَوِي الحاجةِ مِن آلِ عبدِ الله.
٤٤٧ - عن أبي عبد الرحمنِ أن عثمانَ رضي الله عنه حيث حوصرَ أشرف علهِم، وقالَ:
٦٣٦ - وصله البيهقي.
٦٣٧ - وصله الدارمي في "سننه" (٢/ ٤٢٧) بسند صحيح عنه.
(١٩) أي: المطلقة.
٦٣٨ - وصله ابن سعد.
٤٤٧ - وصله الدارقطني والإسماعيلي وغيرهما كالترمذي والنسائي، وسنده صحيح.