(قلتُ: أسند فيه طرفًا من حديث كعب بن مالك الآتي "٦٤ - المغازي/ ٨١ - باب ").
١٧ - بابُ مَن تَصَدقَ إلى وكيلِهِ، ثم رد الوكيلُ إليهِ
(قلت: ذكر فيه حديث أنس في صورة التعليق، وقد تقدم مسندًا "ج ١/ ٢٤ - الزكاة/ ٤٦ - باب/ رقم الحديث ١٦٩٤).
١٨ - بابُ قولِ اللهِ تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾
١٢٢٨ - عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قالَ: إن ناسًا يَزْعُمونَ أن هذه الآيةَ نُسِخَتْ، ولا واللهِ ما نُسِخَتْ (وفي طريق أخرى: هي مُحْكَمَة وليست بمنسوخة ٥/ ١٧٧)، ولكنها مما تهاونَ الناسُ، هما واليانِ، والٍ يرِثُ، وذاك الذي يَرْزُقُ، ووال لا يَرِثُ، فذاك الذي يقولُ بالمعروفِ، يقولُ: لا أملِكُ لك أنْ اعطِيَكَ.
١٩ - بابُ ما يُستَحَب لمَنْ يُتَوَفَى فجاة أن يَتَصَذقوا عنه، وقضاءِ النذورِ عن الميتِ
١٢٢٩ - عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما أنَ سعدَ بنَ عُبادةَ رضي الله عنه استَفْتَى رسولَ اللهِ - ﷺ -، فقالَ: إن أمي ماتت وعليها نَذْرٌ، [فتُوُفيَتْ قبلَ أن تَقضيَهُ ٧/ ٢٣٣]، فقالَ:
"اقضِهِ عنها"، [فكانت سُنةً بعدُ].