تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣ - بابُ الوَصِيةِ بالثلُثِ

٦١٤ - وقالَ الحَسَنُ: لا يَجوزُ للذمي وصية إلا الثلُثُ، وقال اللهُ تعالى: ﴿وأنِ احْكُمْ بينَهُم بما أنزَلَ اللهُ﴾.

١٢٢٤ - عن ابنِ عباس رضي الله عنهما قال: لو غَض (٥) الناسُ إلى الربعَ؛ لأن رسولَ الله - ﷺ - قالَ: "الثلُثُ، والثلُثُ كثير، أو كبير".

٤ - باب قولِ الموصي لوصِيِّهِ: تَعاهَدْ وَلَدِي، وما يجوزُ للوَصِى مِن الدعوى

(قلت: أسند في حديث سعد المتقدم" ٣٤ - البيوع/ ٣ - باب/ رقم الحديث ٩٦٧").

٥ - بابٌ إذا أومَأ المريضُ برأسِهِ إشارةً بينَةً؛ جازت

(قلت: أسند في حديث أنس الآتي "٨٧ - الديات/ ٤ - باب ")

٦ - بابٌ

٤٣٥ - " لا وَصِيةَ لوارِثٍ".

١٢٢٥ - عن ابنِ عباس رضي الله عنهما قالَ: كانَ المالُ للوَلَدِ، وكانَتِ

٦١٤ - لم يخرجه الحافظ.

(٥) أي: لو نقصوا من الثلثِ إلى الربع في الوصية كان أولى.

٤٣٥ - هذا لفظُ حديث مرفوع، لم يخرجه المصنف، وهو صحيح، له طرق عن جمع من الصحابة، خرجتها في "إرواء الغليل" (١٦٥٤).

مختصر صحيح الإمام البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر صحيح الإمام البخاريج ٢ · ص ٢٤٤