تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٢٣ - وأوصى رافع بن خديج أن لا تُكْشَفَ امرأتهُ الفَزَارِيةُ عما اغلِقَ عليه بابُها.

٦٢٤ - وقالَ الحسنُ: إذا قالَ لمملوكِهِ عندَ الموتِ: كنت أعتقتُكَ؛ جازَ.

٦٢٥ - وقال الشَعْبى: إذا قالتِ المرأةُ عندَ موتها: إن زوجي قضاني، وقَبَضْتُ منهُ؛ جازَ.

٦٢٦ - وقإلَ بعضُ الناسِ: لا يجوزُ إقرارهُ لسؤ الظن بهِ للوَرَثَةِ، ثم استَحْسَنَ فقال: يجوز إقرارُهُ بالوديعَةِ، والبِضاعةِ، والمضاربةِ.

٤٣٦ - وقد قال النبيَّ - ﷺ -: "اياكم والظن؛ فإن الظن أكذَبُ الحديثِ".

٤٣٧ - ولا يَحِل مالُ المسلمين؛ لقولِ النبي - ﷺ -: "آية المنافِقِ: إذا ائتمِنَ خانَ".

وقالَ اللهُ تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾، فلم يَخص وارِثًا ولا غيرَهُ.

٤٣٨ - فيه عبد الله بن عمروعن النبي - ﷺ -.

(قلتُ: أسندَ في حديث أبي هريرة المتقدم "ج ١/ ٢ - الإيمان/ ٢٤ - باب/ رقم الحديث ٢٤").

٦٢٣ - لم يقف عليه الحافظ موصولًا.

٦٢٤ - لم يقف عليه الحافظ موصولًا أيضًا.

٦٢٥ - لم يخرجه الحافظ.

٦٢٦ - لينظر من هو هذا البعض؟ وظاهر شرح العيني أنه أبو حنيفة رحمه الله.

٤٣٦ - سيأتي موصولًا "٦٧ - النكاح/ ٤٦ - باب".

٤٣٧ - مضى موصولًا من حديث أبي هريرة في "ج ١/ ٢ - الإيمان/ ٢٤ - باب/ رقم الحديث ٢٤".

٤٣٨ - وصله في الباب المشار إليه آنفًا (٢٥ - حديث).

مختصر صحيح الإمام البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر صحيح الإمام البخاريج ٢ · ص ٢٤٦