الصلاة]، وخرَج النبيُّ - ﷺ - في حُلةٍ حمراءَ مُشَمِّرًا، [كأني أنظر إلى وَبيص ساقيه]، فركَّز العَنَزَةَ، ثم صلَّى إلى العَنَزَة بالناسِ [الظهر ركعتين، والعصرَ] ركعتَين] ورأيتُ الناسَ والدَّوَابَّ (وفي روايةٍ: الحمار والمرأة) يَمُرُّون بينَ يدي العنزةِ، [وقامَ الناسُ، فجعلوا يأخذون يَدَيه فيمسحون بهما (*) وجوهَهُم، قالَ: فأخذت بيده فوضعتُها على وجهي، فإذا هي أبردُ من الثلجِ، وأطيب رائحةً من المسك".
١٨ - باب الصلاةِ في السُّطوح والمِنبَر والخشَب
١٠٢ - قالَ أبو عبدِ اللهِ: ولم ير الحسن بأسًا أن يُصلَّى على الجمَدِ (١٦) والقناطر؛ وإنْ جرى تحتها بولٌ، أو فوقَها، أو أمامَها، إذا كانَ بينَهُما سُتْرةٌ.
١٥٣ - وصلَّى أبو هريرةَ علي سقْفِ المسجدِ بصَلاةِ الإمامِ.
١٥٤ - وصَلَّى ابنُ عَمر على الثَّلْج.
٢٠٥ - عن أَنس بن مالك أنَّ رسولَ اللهِ - ﷺ - سقَطَ عن فرَسٍ (وفي طريق: ركب فرسًا، فصُرع عنه ١/ ١٦٩)، فَجُحِشَتْ (١٧) ساقه أو كَتِفُه، (وفي روايةٍ: انفكَّتْ رجله ٢/ ٢٢٩)، (وفي الطريق: شقُّه الأيمنُ)، وآلى من نسائهِ شهرًا (١٨)،
(*) الأصل (بها)، والتصحيح من "الفتح".
١٠٢ - لم يخرّجه الحافظ.
(١٦) بفتح الجيم وضمها: الماء الجامد من شدة البرد.
١٠٣ - وصله ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور من طريقين عنه؛ يعضد أحدهما الآخر.
١٠٤ - لم يخرّجه الحافظ.
(١٧) من الجحش، وهو الخدش أو أشد منه: قلت: والثاني هو المراد هنا، بدليل الرواية الأخرى (انفكت رجله)، ففي النهاية: "الانفكاك ضرب من الوهن والخلع، وهي أن تنفك بعض أجزائها عن بعض".
(١٨) أي: حلف أن لا يدخل عليهن شهرًا.