- وَفِي بَعْضِ الأَحَادِيثِ: «أَنَّهُ كَانَ فِي بُرْدَةٍ فَلْتَةٍ (١) (٢)». أَيْ: ضَيِّقَةٍ تُفْلِتُ مِنَ اليَدِ.
- وَفِي الحَدِيْثِ: «أَنَّ اللهَ - تَعَالَى - يُمْلِي لِلظَّالِمِ فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ» (٣). أَيْ: لَمْ يَنْفَلِتْ مِنْهُ، وَيَكُوْنُ بِمَعْنَى لَمْ يَفْلِتْهُ أَحَدٌ، أَيْ: لَمْ يُخَلِّصْهُ، يُقَالُ: أَفْلَتَهُ كَذَا فَأَفْلَتَ.
- وَفِي الحَدِيْثِ: «أَنَّ رَجُلًا قَالَ: إِنَّ أُمِّي اُفْتُلِتَتْ نَفْسُهَا» (٤).
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ (٥): أَيْ: مَاتَتْ فَلْتَةً فَجاءَةً، وَكُلُّ أَمْرٍ (٦) فُعِلَ عَلَى غَيْرِ تَمَكُّثٍ وَتَلَبُّثٍ فَقَدْ أُفْتُلِتَ.
• (فَلَجَ) فِي صِفَتِهِ عليه السلام: «أَنَّهُ كَانَ أَفْلَجَ الأَسْنَانِ» (٧).
(١) في (م): «فَلِتَة» بكسر اللام.
(٢) الحديث في: المغازي للواقدي ٢/ ٥٩١، ٥٩٢ بلفظ: «في بردة له بلية»، وكشف الخفاء للعجلوني ١/ ٤١٤.
(٣) الحديث في: صحيح البخاري كتاب: التفسير باب: قوله - تعالى -: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ ب (٥) ح (٤٦٨٦) ص ٨٠٧، ومسلم كتاب: البر والصلة والآداب باب: تحريم الظلم ب (١٥) ح (٢٥٨٣) ٤/ ١٩٩٧.
(٤) الحديث في: صحيح البخاري كتاب: الجنائز باب: موت الفجأة البَغْتَةِ ب (٩٥) ح (١٣٨٨) ص ٢٢٣، وكتاب: الوصايا باب: ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النُّذور عن الميت ب (١٩) ح (٢٧٦٠) ص ٤٥٦، ومسلم كتاب: الزَّكاة باب: وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه ب (١٥) ح (١٠٠٤) ١/ ٦٩٦.
(٥) انظر غريب الحديث لأبي عبيد ٢/ ٢٣١.
(٦) «أمر» ساقط من (م).
(٧) سبق تخريجه م ٤ ج ٢ ص ٩٦ (عرى).