تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الموطوؤة مِنْهُمَا مَا لم يقرب الحدثى، فَإِن وَطئهَا حرمتا مَعًا، وَلم يحل لَهُ الْجمع بَينهمَا، وَلَا تحل لَهُ وَاحِدَة مِنْهُمَا حَتَّى يحرم الْأُخْرَى.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا أبقت إِحْدَى الْأُخْتَيْنِ إِلَى دَار الْحَرْب، هَل تحل بِهِ الْأُخْرَى؟

فَقَالُوا: تحل، إِلَّا أَبَا حنيفَة، فَإِنَّهُ قَالَ: لَا تحل.

وَاتَّفَقُوا على أَن بيع الْمُرَابَحَة صَحِيح.

وَهُوَ أَن يَقُول: أبيعك وأربح فِي كل عشرَة درهما.

ثمَّ اخْتلفُوا فِي كراهيته.

فكرهه أَحْمد وَلم يكرههُ الْآخرُونَ.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا بَاعَ سلعتين صَفْقَة وَاحِدَة.

هَل يجوز أَن يَبِيع إِحْدَاهمَا مُرَابحَة؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: لَا يجوز ذَلِك.

وَقَالَ الشَّافِعِي: يجوز، وَيقسم الثّمن على قدر قيمَة كل مِنْهَا.

وَاتَّفَقُوا على جَوَاز اسْتِئْجَار الظِّئْر للرضاع.

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرةج ١ · ص ٣٩٢