تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: يثبت لَهُ الْفَسْخ وَيجب عَلَيْهِ رد صَاع من تمر عوضا عَمَّا احتلبه من لَبنهَا.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يثبت الْفَسْخ لَهُ.

وَاتَّفَقُوا على أَن للْمُشْتَرِي الرَّد بِالْعَيْبِ الَّذِي لم يعلم بِهِ حَال العقد مَا لم يحدث عِنْده عيب آخر، وَأَن لَهُ إِمْسَاكه إِن شَاءَ بعد عثورة عَلَيْهِ.

ثمَّ اخْتلفُوا فِيهِ إِذا أَرَادَ الْإِمْسَاك.

هَل لَهُ الْمُطَالبَة بالإرش؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ: مَتى أَرَادَ الْإِمْسَاك لم يكن لَهُ الْمُطَالبَة بالإرش.

وَقَالَ أَحْمد: لَهُ الْمُطَالبَة مَعَ الْإِمْسَاك.

وَاخْتلفُوا هَل لَهُ الرَّد بِالْعَيْبِ على التَّرَاخِي أَو على الْفَوْر؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: هُوَ على التَّرَاخِي.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: هُوَ على الْفَوْر.

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرةج ١ · ص ٣٨٦