تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد وَمَالك: يجوز ذَلِك.

وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يجوز.

وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا بَاعَ حَائِطا، وَاسْتثنى مِنْهُ نَخْلَة بِعَينهَا جَازَ.

ثمَّ اخْتلفُوا فِيمَا إِذا بَاعَ حَائِطا وَاسْتثنى مِنْهُ أمدادا مَعْلُومَة أَو إِذا بَاعَ صبرَة وَاسْتثنى مِنْهَا أقفزه مَعْلُومَة، أَو إِذا بَاعَ حَائِطا، وَاسْتثنى مِنْهُ أرطالا مَعْلُومَة.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ؟: لَا يجوز على الْإِطْلَاق.

وَقَالَ مَالك: يجوز بيع ثمره جزَافا، وَيسْتَثْنى كَيْلا مَعْلُوما وَقدره بِالثُّلثِ فَمَا دون على حكم البيع.

وَأما أَحْمد فَقَالَ: يجوز أَن يَبِيع نَخْلَة وَاحِدَة ويستثني مِنْهَا أرطالا مَعْلُومَة، فَأَما فِي الْبُسْتَان، أَو فِي الثَّمَرَة، أَو فِي الصُّبْرَة فَلَا يجوز الِاسْتِثْنَاء مِنْهَا على الْإِطْلَاق فِي أظهر الرِّوَايَتَيْنِ

وَهِي الَّتِي اخْتَارَهَا الْخرقِيّ.

وَعنهُ رِوَايَة أُخْرَى أَنه يجوز.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا أَصَابَت الثِّمَار جَائِحَة.

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة · الجزء ١ · الصفحة ٣٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرةج ١ · ص ٣٨١