تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثمَّ اخْتلفُوا فِيمَا إِذا اشْتَرَاهَا وَلم يشْتَرط قطعهَا.

فَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد وَمَالك: البيع بَاطِل.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: البيع صَحِيح وَيُؤمر بقطعها.

وَفَائِدَة الْخلاف فِي هَذِه الْمَسْأَلَة فِي فصلين.

أَحدهمَا: أَن البيع فَاسد عِنْدهم وَعِنْده صَحِيح.

وَالْآخر: إِن إِطْلَاق البيع وَترك الشَّرْط فِيهِ يَقْتَضِي التبقية عِنْدهم وَعِنْده يَقْتَضِي الْقطع.

وَاتَّفَقُوا على أَن بيع الثِّمَار قبل أَن يبدوا صَلَاحهَا بِشَرْط التبقية لَا يَصح.

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرةج ١ · ص ٣٧٧