تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن كَانَ من جنس مَا يغرسه النَّاس جَازَ قطعه سَوَاء غرسه غارس أَو لم يغرسه مثل شجر اللوز والجوز وَغَيره.

وَإِن كَانَ مِمَّا لَا يغرسه النَّاس فغرسه.

لم يجب بِقطعِهِ جَزَاء.

وَإِن أَنْبَتَهُ لَا بكسب آدَمِيّ وَجب الْجَزَاء.

كالقصب وَنَحْوه.

وَقَالَ الشَّافِعِي: يجب بإتلافه الْجَزَاء فِي الْحَالين.

وَقَالَ أَحْمد: مَا غرسه الآدميون من الشّجر يجوز قطعه وَلَا ضَمَان على قاطعه.

وَمَا نبت لَا بكسب آدَمِيّ فَلَا يجوز قطعه.

وَإِن قطعه ضمنه سَوَاء كَانَ من جنس مَا يغرسه الآدميون أم لم يكن.

وَاخْتلفُوا فِيمَا تضمن بِهِ الشَّجَرَة الْكَبِيرَة وَالصَّغِيرَة.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يضمن جَمِيع ذَلِك بِالْقيمَةِ.

وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: تضمن الْكَبِيرَة ببقرة. وَالصَّغِيرَة بِشَاة.

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة · الجزء ١ · الصفحة ٣١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرةج ١ · ص ٣١٦