تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَن كل مد يَوْمًا، وَإِن كَانَ الصَّيْد لَا مثل لَهُ فالتخيير بَين شَيْئَيْنِ الْإِطْعَام وَالصِّيَام.

وَاتَّفَقُوا على أَن الْمحرم لَا يجوز لَهُ أَن يَأْكُل مِمَّا صَاده.

وَاخْتلفُوا فِيمَا صَاده الْحَلَال لأَجله.

فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: لَا يجوز للْمحرمِ أكله سَوَاء صيد بِعِلْمِهِ أَو بِغَيْر علمه.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز للْمحرمِ أكل مَا صيد لَهُ إِذا لم يكن قد دلّ عَلَيْهِ. وَفِي الْأَمر رِوَايَتَانِ عَنهُ.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا ذبح الْمحرم صيدا.

فَقَالُوا: إِنَّه ميتَة لَا يحل أكله.

إِلَّا الشَّافِعِي فِي أحد قوليه: أَنه مُبَاح.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا ذبح الْحَلَال صيدا فِي الْحرم.

فَقَالَ أَحْمد وَالشَّافِعِيّ وَمَالك: لَا يحل أكله وَهُوَ ميتَة.

وَاخْتلف أَصْحَاب أبي حنيفَة، فَقَالَ الْكَرْخِي: هُوَ ميتَة كالجماعة، وَقَالَ غَيره: هُوَ مُبَاح.

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة · الجزء ١ · الصفحة ٣١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرةج ١ · ص ٣١٣