تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثمَّ اخْتلفُوا فِيهِ هَل هُوَ نسك أَو اسْتِبَاحَة لمحظور؟

فَقَالَ أَحْمد وَأَبُو حنيفَة وَمَالك: هُوَ نسك.

وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ، أَحدهمَا: أَنه نسك.

وَالثَّانِي: أَنه اسْتِبَاحَة مَحْظُور.

والنسك: الْعِبَادَة.

وَأَجْمعُوا على أَنه لَا يجب على النِّسَاء حلق.

وَأَن الْمَشْرُوع لَهُنَّ التَّقْصِير، وَهُوَ وَاجِب عَلَيْهِنَّ.

وَاخْتلفُوا فِي أَي وَقت يقطع الْحَاج التَّلْبِيَة؟

فَقَالَ أَحْمد وَأَبُو حنيفَة: يقطعهَا حِين يَرْمِي جَمْرَة الْعقبَة يَوْم النَّحْر.

وَعَن مَالك رِوَايَتَانِ، أظهرهمَا: أَنه يقطعهَا إِذا زَالَت الشَّمْس من يَوْم عَرَفَة، إِلَّا أَن يكون أحرم بِالْحَجِّ بِعَرَفَة فيلبي حَتَّى يَرْمِي جَمْرَة الْعقبَة.

وَاخْتلفُوا مَتى يقطع الْمُعْتَمِر التَّلْبِيَة؟

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرةج ١ · ص ٢٩٥