تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثمَّ اخْتلفُوا فِي وجوب الْكَفَّارَة الصُّغْرَى عَلَيْهِمَا.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا فديَة عَلَيْهِمَا.

وَقَالَ مَالك: لَا فديَة على الْحَامِل، وَعنهُ فِي الْموضع رِوَايَتَانِ:

أَحدهمَا عَلَيْهَا الْفِدْيَة.

وَالْأُخْرَى: لَا فديَة عَلَيْهَا.

وَقَالَ الشَّافِعِي: على الْمُرْضع فديَة.

وَعنهُ فِي الْحَامِل قَولَانِ.

وَقَالَ أَحْمد: عَلَيْهِمَا الْفِدْيَة، فَأَما إِن أفطرتا خوفًا على أَنفسهمَا فَإِنَّهُم اتَّفقُوا على أَن لَهُم ذَلِك.

وَاتَّفَقُوا على وجوب الْقَضَاء.

وَاخْتلفُوا فِي وجوب الْكَفَّارَة.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد وَالشَّافِعِيّ: لَا يجب كَفَّارَة عَلَيْهِمَا.

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرةج ١ · ص ٢٤٠