تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَأَجْمعُوا على أَنه ثَبت وضع الْيَمين على الشمَال فِي الصَّلَاة.

إِلَّا فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن مَالك فَإِنَّهُ قَالَ: لَا يثبت بل هُوَ مُبَاح، وَالْأُخْرَى عَنهُ هُوَ كمذهب الْجَمَاعَة.

وَاخْتلفُوا فِي مَحل وضع الْيَمين على الشمَال.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يضعهما تَحت السُّرَّة.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: يضعهما تَحت صَدره وَفَوق سرته.

وَعَن أَحْمد ثَلَاث رِوَايَات أشهرها كمذهب أبي حنيفَة وَهِي الَّتِي اخْتَارَهَا الْخرقِيّ، وَالثَّانيَِة كمذهب مَالك وَالشَّافِعِيّ. وَالثَّالِثَة التَّخْيِير بَينهمَا وأنهما فِي الْفَضِيلَة سَوَاء.

وَأَجْمعُوا على أَن دُعَاء الاستفتاح فِي الصَّلَاة مسنون.

إِلَّا مَالك فَإِنَّهُ قَالَ: لَيْسَ بِسنة.

وَصفته عِنْد أبي حنيفَة وَأحمد أَن يَقُول: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك وتبارك اسْمك وَتَعَالَى جدك، وَلَا إِلَه غَيْرك كَمَا روى أَبُو سعيد الْخُدْرِيّ وَعَائِشَة رَضِي اللَّهِ تَعَالَى عَنْهُمَا.

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة · الجزء ١ · الصفحة ١٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرةج ١ · ص ١٠٧