المازري: في شراء الكتابي كافرا غير كتابي ثلاثة فيها ما علمته حراما وغيره أحسن. وذكر ابن عبد الحكم: يمنعون في الصغير والكبير، وفي العتبية: يمنعون في الصغير فقط. وهي جارية على الخلاف في جبرهم على الإسلام وعلى المنع يجرى فسخ البيع وبيعه على مبتاعه على الخلاف في اشتراء كافر مسلما والجبر بالتهديد والضرب لا القتل.
زاد اللخمي لتقرر حرمة دمه باستحياء الإمام أن يبيع في سبي أو بالعهد أن بيع من مستأمن.
المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٥ · الصفحة ٩٥