AUTO [كتاب بيوع الآجال]
بيوع الآجال، يطلق مضافا ولقبا الأول ما أجل العين وما أجل ثمنه غيرها سلم في سلمها الأول يجوز سلم الطعام في الفلوس العين أنه سلم بمجاز التغلب.
في سلمها الأول: من أسلم ثوبا في عشرة أرادب من حنطة إلى شهر عشرة دراهم لشهر آخر؛ فلا بأس به، ولو اختلف أجلهما وربما أطلق على ما أجل ثمنه غير العين أنه بيع كذلك في الغرر منها: لا بأس ببيع سلعة غائبة بعينها بسلعة إلى أجل أو بدنانير إلى أجل.
AUTO [باب في شرط بيع الأجل]
وشرطه كالنقد مع تعيين الأجل نصا أو عرفا فمجهول الأجل فاسد، ومعروفه
المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٥ · الصفحة ٣٥١