كتاب البيوع
AUTO [كتاب البيوع]
البيع الأعم: عقد معارضة على غير منافع ولا متعة لذة؛ فيخرج الإجارة والكراء والنكاح وتدخل هبة الثواب، والصرف، والمراطلة، والسلم.
والنكاح وتدخل هبة الثواب، والصرف، والمراطلة، والسلم.
والغالب عرفا أخص منه بزيادة: «ذو مكايسة أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة معين غير العين فيه» فتخرج الأربعة.
المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٥ · الصفحة ٧٩