تخطَّ إلى المحتوى

كتاب البيوع

AUTO [كتاب البيوع]

البيع الأعم: عقد معارضة على غير منافع ولا متعة لذة؛ فيخرج الإجارة والكراء والنكاح وتدخل هبة الثواب، والصرف، والمراطلة، والسلم.

والنكاح وتدخل هبة الثواب، والصرف، والمراطلة، والسلم.

والغالب عرفا أخص منه بزيادة: «ذو مكايسة أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة معين غير العين فيه» فتخرج الأربعة.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٥ · الصفحة ٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.