تخطَّ إلى المحتوى

كتاب الصرف

AUTO [كتاب الصرف]

الصرف: بيع الذهب بالفضة أو أحدهما بفلوس، من صرف دراهم

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٥ · الصفحة ١٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.