AUTO [كتاب الأضاحي]
الأضحية اسما: ما تقرب بذكاته من جذع ضأن أو ثني سائر النعم سليمين من بين عيب مشروطا بكونه في نهار عاشر ذي الحجة أو تالييه بعد صلاة إمام عيده له، وقدر زمن ذبحه لغيره، ولو تحريا لغير حاضر؛ فتخرج العقيقة والهدي والنسك في زمنها،
المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٣