تخطَّ إلى المحتوى

AUTO [حكم بيع جلد السبع]

وفي جواز بيع جلد السبع المذكى لجلده قولها، ونقل ابن رشد عن ظاهر سماع القرينين في الضحايا لا تعمل الذكاة فيه ولا يطهر بالدبغ مع ابن شاس عن ابن حبيب.

ابن حارث: اتفقوا على طهارة جلد السبع المختلف في أكله وبيعه إن ذكي لجلده، وفي المتفق على منع أكله. ثالثها: إن دبغ كره ولم يفسخ وإن لم يدبغ فسخ بيعه ورهنه وأدب فاعله إن لم يعذر بجهل، والمدر الذي يأكله الناس في كراهة بيعه وحرمته.

ثالثها: الوقف لسماع ابن القاسم ما يعجبني بيعه، وأرى منع بيعه، وقول سحنون: لا يحل بيعه ولا ملكه، ونقل ابن رشد عن محمد.

ابن رشد: إن كان فيه نفع غير الأكل جاز بيعه ممن يؤمن بيعه ممن يأكله.

ابن الماجشون: أكله حرام.

AUTO [باب في بيع الخصي]

وسمع ابن القاسم ترك التجر في الخصيان أحب إلي، ولا بأس بشراء الواحد والاثنين.

ابن رشد: كان لعمر بن عبد العزيز خصي وكذا لمالك.

AUTO [باب في بيع الكلب]

والكلب المنهي عن اتخاذه لا يجوز بيعه اتفاقا، وفي المأذون فيه، ثالثها: إلا ما وقع في المغانم، ورابعها: لا بأس بشرائه مطلقا، ولا يعجبني بيعه، وخامسها: ولا يجوز بيعه بدل لا يعجبني، وسادسها: يجوز في الميراث، والدين والمغانم، ويكره في غيرها، وسابعها: الكراهة مطلقا لها.

وللعتبي عن سحنون قائلا: ويحج بثمنه مع ابن رشد عن ابن نافع وابن كنانة وسماع عيسى بن القاسم والعتبي عن سماعه أبو زيد، وابن زرقون عن سماع أبي زيد ابن القاسم، وابن حارث عن رواية بعضهم والباجي عن رواية ابن القاسم مع نقله

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٥ · الصفحة ٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.