تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يكن من مسائل جهل الثمن من وجه؛ لأن الاطلاع على الحرام كاستحقاقه وإن أراد مع علمه، وهو ظاهر قوله: (وخمر) اقتضى وجود القول بصحة الحلال مع العلم بحرمة ما معه، وعدم اختصاص الحلال بمنابه لا تسمية ولا قبضا ولا أعرفه لغير ظاهر نقل ابن القصار.

AUTO [باب في عقد البيع على حرام وحلال]

وفي فساد العقد بجمعه حلالا وحراما مطلقا، أو إن علم حرمة الحرام وصحة حلاله مطلقا، رابعها إن كان نصفا وخامسها إن سمي لكل منهما ثمنا.

اللخمي عن سحنون مع ظاهر بعض مسائلها ونص عيوبها في مبتاع شاتين بأن أن إحداهما ميتة، ونقل ابن القصار واللخمي وتخريجه على قول القاضي في التسمية لكل دينار في الصرف قدرا، وقول ابن الحاجب: إن باع ملكه وملك غيره بغير إذنه فرد، وهو وجه الصفقة فللمشتري الخيار يريد يريد، والمشتري جاهل وإلا فسد، وبطل الخيار للفساد، ودخوله على التبعيض إن كان الغير قريبا، وما نقله يقتضي أنه المذهب، وليس كذلك؛ بل قول ابن حبيب وأشهب عند بعضهم والمشهور: فسخ البيع، إلا أن يقيد بكون المبيع مكيلا أو موزونا، متماثلا، وامتناع حمله على كون ملك الغير مشاعا واضح لشرطه وجه الصفقة، وتمامه في الاستحقاق إن شاء الله تعالى.

AUTO [باب في الاستثناء من المبيع]

وفي منع استثناء بائع شاة أرطالا من لحمها، وجواز يسيرها روايتا ابن وهب فيها أولا وابن القاسم ثانيا، وعليه في حده بأربعة أو ستة أو بما دون الثلث.

رابعها الثلث لنقل المازري وعزا الباجي عن محمد لابن القاسم الستة ولأشهب الثلث.

وفيها: (مثل أربعة أرطال) واستحسن بعض المتأخرين اعتبار صغر قدر المبيع وكبره كالشاة والبقرة والبعير، واعتذر المازري عن موافقة ابن القاسم، أشهب: على جواز استثناء بائع صبرة كيلا منها، ببيع ثلثها، بخلاف الشاة، فإن لحمها مغيب وطعام

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٥ · الصفحة ١١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ٥ · ص ١١٨