AUTO [كتاب الصيد]
الصيد: مصدرا: أخذ غير مقدور عليه من وحش طير أو بر أو حيوان بحر بقصد، فلا يتوهم إضافة (أخذ) لفاعل، واسما: ما اخذ ... إلى آخره.
وقول ابن عبد السلام: ترك ابن الحاجب تعريفه لجلائه؛ يرد بأن الجلاء المغني عن التعريف الضروري لا النظري، فإن أراده لم يفده، والأول ممنوع، وهو من حيث ذاته جائز إجماعا.
المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٣