تخطَّ إلى المحتوى

الأرض كان رغبة من المبتاع للبائع.

ابن رشد: وفي الجزاف مع العروض ثلاثة:

أشهب وأصبع: جائز، ولو كان الجزاف على الكيل.

ابن حبيب: لا يجوز ولو كان على غير الكيل.

ابن القاسم: الجواز إن كان على غير الكيل، والمنع إن كان عليه، وهو المشهور. وبيع الجزافين على الكيل إن اتفق الكيل والطعام جاز، وإن اختلفا لم يجز اتفاقا فيهما، وإلا كصبرتي طعام واحد، إحداهما ثلاثة بدينار، والأخرى أربعة به أو صبرتي قمح وشعير كل منهما ثلاثة بدينار، ففي جوازه قولا أصبغ مع أشهب وابن القاسم، ولا يجوز عنده بيع مبذر عشرة أمداد كل قفيز بكذا، إن اختلفت الأرض وإن نظر إلى جميعها، ولا إن اتفقت مع ثمرة أو دار أو عرض، ويجوز على قول أشهب وأصبغ.

اللخمي: لا بأس ببيع صبرتين جزافا وإن اختلفتا في الجودة، وأجاز مالك في العتبية: بيع صبرة قمح وصبرة عدس جزافا، ولمجمد عن ابن القاسم: جواز بيع صبرتي قمح وتمر جزافا، وإن اختلف الثمن، ويجوز بيع ثمر الحائطين جزافا، وإن اختلفت ثمرها بثمن واحد.

AUTO [باب في بيع ما تقدمت رؤيته]

ورؤية المبيع علم به:

ابن رشد عن مالك وأصحابه: ولو كان ذا صوان ورؤية بعض المثلي ككله وتقدم رؤيته لما لا يتغير فيه كافية.

المازري: اتفاقا.

وفيها: منع بيعه برؤية لمدة يتغير فيها، وجوازه بصفة مؤتنفة.

الشيخ: في كتاب محمد: من رأى عبدا منذ عشرين سنة ثم اشتراه على غير صفة جاز، ولا ينقد وهو بيع على الصفة التي كان رأى.

قلت: ظاهر هذا خلاف أصل المذهب، ومفهوم قولها: بصفة مؤتنفة ولم يتعقبه الشيخ، ونقلها الصقلي مسقطا قوله على غير صفة وفيها: جواز شراء الزرع الغائب

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٥ · الصفحة ١٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.