تخطَّ إلى المحتوى

الأصل، قال يحيى: وحد القرب في ذلك عشرون يوما ونحوها.

قلت: عزا الباجي الثاني في مال العبد أيضا لابن وهب، وابن عبد الحكم قائلا: ولا يجيزانه في الثمرة، والثالث لأصبغ وأبي زيد عن ابن القاسم، بلفظ: إن كان ذلك بحضرة البيع وقربه، وإلا لم يجبر، قال: والقرب في المبسوط أن لا يدخل المال زيادة ولا نقص.

قلت: ظاهر قوله: بالحضرة خلافه، وخلاف نقل ابن رشد: عشرين يوما، فالأقوال في حد القرب ثلاثة.

AUTO [باب في بيع العبد وثمر الحائط

واستثناء نصف الثمرة أو مال العبد]

وفي جواز بيع العبد وثمر الحائط واستثناء نصف مال العبد أو الثمرة، رواية سحنون عن أشهب، وسماعه ابن القاسم.

ابن رشد: هو قوله في المدونة وروايته، وعليه في فسخه مطلقا أو ما لم يسلم البائع كل ماله نقلاه عن ابن القاسم قائلا: للأول رجع، وذكر الباجي قول أشهب في الواضحة بلفظ: أجازه حين العقد وبعده.

ابن فتوح: لا يجوز اشتراط المبتاع نصف الزرع إن كان جميعه لبائعه، ويفسخ إن وقع.

وأجازه سحنون، وفي نصف حلية السيف.

قبول ابن أبي زمنين، وعبد الحق والصقلي قول ابن حبيب أن: لا يجوز لبائع عبدين استثناء مال أحدهما فقط، كاستثناء نصف مال عبد، يرد بقول كل أهل المذهب: استحقاق أحدهما ليس كاستحقاق بعض عبد.

AUTO [باب في بيع أحد الشريكين حظه في عبد]

وفي جواز بيع أحد الشريكين في عبد له مال حظه من شريكه، ولم يستثن مبتاعه ماله مطلقا.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٥ · الصفحة ١٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.