الأصل، قال يحيى: وحد القرب في ذلك عشرون يوما ونحوها.
قلت: عزا الباجي الثاني في مال العبد أيضا لابن وهب، وابن عبد الحكم قائلا: ولا يجيزانه في الثمرة، والثالث لأصبغ وأبي زيد عن ابن القاسم، بلفظ: إن كان ذلك بحضرة البيع وقربه، وإلا لم يجبر، قال: والقرب في المبسوط أن لا يدخل المال زيادة ولا نقص.
قلت: ظاهر قوله: بالحضرة خلافه، وخلاف نقل ابن رشد: عشرين يوما، فالأقوال في حد القرب ثلاثة.
AUTO [باب في بيع العبد وثمر الحائط
واستثناء نصف الثمرة أو مال العبد]
وفي جواز بيع العبد وثمر الحائط واستثناء نصف مال العبد أو الثمرة، رواية سحنون عن أشهب، وسماعه ابن القاسم.
ابن رشد: هو قوله في المدونة وروايته، وعليه في فسخه مطلقا أو ما لم يسلم البائع كل ماله نقلاه عن ابن القاسم قائلا: للأول رجع، وذكر الباجي قول أشهب في الواضحة بلفظ: أجازه حين العقد وبعده.
ابن فتوح: لا يجوز اشتراط المبتاع نصف الزرع إن كان جميعه لبائعه، ويفسخ إن وقع.
وأجازه سحنون، وفي نصف حلية السيف.
قبول ابن أبي زمنين، وعبد الحق والصقلي قول ابن حبيب أن: لا يجوز لبائع عبدين استثناء مال أحدهما فقط، كاستثناء نصف مال عبد، يرد بقول كل أهل المذهب: استحقاق أحدهما ليس كاستحقاق بعض عبد.
AUTO [باب في بيع أحد الشريكين حظه في عبد]
وفي جواز بيع أحد الشريكين في عبد له مال حظه من شريكه، ولم يستثن مبتاعه ماله مطلقا.