تخطَّ إلى المحتوى

وقال ابن شاس: كإفريقية من خراسان.

اللخمي: لا يجوز إن كان بحيث يتغير عما رآه به أو وصفه له، وكون الثمن ثوبا أشد غررا لوقفه تلك المدة ولا يدري هل يجد الغائب أم لا؟ وكونه عبدا أو دابة أشد.

قلت: ظاهرها مع الجلاب والتلقين: الإطلاق، وهو ظاهر في الأرض البيضاء.

وفيها: إن بعدت الحوائط كإفريقية من مصر لم يجز بيع ثمرها لجدها قبل الوصول إلا أن يكون تمرا يابسا فيجوز.

وبيع رقابها جائز كالرباع البعيدة، والمعروف منع بيع حاضر العاقدين بصفته.

وسمع عيسى ابن القاسم: لو قال مبتاع: ما بهذا الصندوق على الصفة بعد ذهابه وجدته على خلافهما، لم يصدق ولزمه بيعها.

فأخذ منه اللخمي جوازه.

ورده المازري باحتمال مشقة إخراج ما فيه كالبرنامج أو فساده برؤيته كالساج المدرج في جرابه.

قلت: وأذكر حمله بعضهم على غيبتة مفتاحه فصار ما فيه كغائب وتلقيها ابن رشد بالقبول كتقصير، ودليل قولها: من ابتاع ثيابا مطوية لم ينشرها ولا وصفت له لم يجز جوازه.

وفي غير موضع منها جواز بيع حاضر البلد على الصفة.

وروى محمد منعه واختاره فجعله ابن الحاجب الأشهر.

ابن شاس: حمل الأصحاب قولها على ما في رؤيته مشقة.

قلت: فيكون ثالثا على عد التأويل قولا، وعلى المنع المعروف جواز الغائب على مسافة يوم.

اللخمي: روى ابن شعبان منعه. المازري: ليسر إحضاره.

AUTO [باب في بيع البرنامج]

وفي جواز بيع ما بالعدل ببرنامجه قولها مع الموطأ، وابن حبيب عن المذهب ورواية ابن شعبان.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٥ · الصفحة ١٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.