AUTO [كتاب الزكاة]
الزكاة اسما: جزء من المال، شرط وجوبه لمستحقه بلوغ المال نصابا.
ومصدرا: إخراج جزء إلى آخره.
وعلم وجوبها لغير حديث الإسلام ضروري، وروى ابن رشد: جاحده كافر.
قلت: يريد غير الحديث. وأبطل قول ابن حبيب: تاركها كافر.
ونصاب الفضة: خمس أواق مائتا درهم وزنه خمسون حبة شعيرا وخمسان.
المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٤٧١