تخطَّ إلى المحتوى

AUTO [كتاب الزكاة]

الزكاة اسما: جزء من المال، شرط وجوبه لمستحقه بلوغ المال نصابا.

ومصدرا: إخراج جزء إلى آخره.

وعلم وجوبها لغير حديث الإسلام ضروري، وروى ابن رشد: جاحده كافر.

قلت: يريد غير الحديث. وأبطل قول ابن حبيب: تاركها كافر.

ونصاب الفضة: خمس أواق مائتا درهم وزنه خمسون حبة شعيرا وخمسان.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٤٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.