قال أحمد بن حنبل : ليس بصحيح . وقد كان رسول الله يجتز من لحم الشاة .
هذا حديث أبي معشر واسمه نجيح بن عبد الرحمن . قال يحيى : ليس بشيء . وقد سرقه من أبي معشر يحيى بن هاشم فأنبأنا أبو القاسم بن السمرقندي أنبأنا ابن مسعدة أنبأنا أبو عمرو الفارسي حدثنا ابن عدي حدثنا علي بن أحمد بن مروان حدثنا عبدوس بن إبراهيم حدثنا يحيى بن هاشم حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : ' نهى رسول الله أن يقطع اللحم بالسكين على المائدة ' ( 1 ) .
قال يحيى بن معين : يحيى بن هاشم دجال هذه الأمة . وقال أحمد : لا يكتب عنه . وقال النسائي : متروك الحديث . وقال ابن عدي : كان يضع الحديث ويسرقه . وقال ابن حبان : كان يضع الحديث على الثقاة .
باب الأمر باتخاذ الغنم
أنبأنا محمد بن عبد الملك أنبأنا إسماعيل بن مسعدة أنبأنا الحسين بن عبد الغفار حدثنا إبراهيم بن عباد حدثنا إبراهيم بن أعين عن علي بن عروة عن ابن جريج عن عطاء قال : قال ابن عباس : ' أمر رسول الله الأغنياء باتخاذ الغنم والفقراء باتخاذ الدجاج ' ( 2 ) .
طريق آخر : أنبأنا عبد الوهاب الحافظ أنبأنا محمد بن المظفر أنبأنا العتيقي حدثنا يوسف بن أحمد حدثنا العقيلي حدثنا محمد بن زيدان حدثنا سلام بن سليمان حدثنا غياث بن إبراهيم عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال : ' أمر رسول الله الأغنياء باتخاذ الغنم ، وأمر المساكين باتخاذ الدجاج ' .
هذا حديث لا يصح عن رسول الله . وفي طريقه الأول علي بن عروة ، وفي الثاني غياث بن إبراهيم ، وكلاهما كان يضع الحديث . قاله ابن حبان .
باب ذم اللحم
أنبأنا محمد بن عبد الملك أنبأنا ابن مسعدة أنبأنا أبو عمرو الفارسي حدثنا ابن