تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لها أحوال بينها العلماء ومن تلك الأحوال:

من ترك الصلاة متعمدًا حتى خرج وقتها فهذه الصورة من صور الترك وردت في السنة والآثار ما يبين حكمها ومن ذلك:

• قوله ﷺ "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر" (١)

• وفي المسند: " من ترك الصلاة متعمدًا فقد برئت منه الذمة" (٢)

• وقوله: "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة" (٣)

• وقال عمر بن الخطاب-رضي الله عنه -يقول: "لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة " (٤)

• وقال عبد الله بن شقيق يقول: "كان أصحاب رسول الله ﷺ-لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة " (٥).

(١) أخرجه النسائي (١/ ٢٣١) والترمذي (٧/ ٣٦٨ - تحفة) وابن ماجه (١٠٧٩) عن بريدة رضي الله عنه.

(٢) أخرجه أحمد (٥/ ٢٣٨) وابن ماجه (٢/ ١٣٣٩)، وأنظر: التلخيص الحبير (٢/ ١٤٨).

(٣) رواه مسلم (١/ ٨٨). وقد ذكر شيخ الإسلام-رحمه الله-الفرق بين الكفر المعرف بأل والكفر المنكر في الاقتضاء (ص: ٢٠٧) قلت: الكفر المعرف هو الأكبر، وهو المعهود في ألفاظ الشارع وألسنة الصحابة.

(٤) رواه مالك في الموطأ (١/ ٣٩) وعبد الرزاق (٣/ ١٢٥) وغيرهم. وحظ: نكرة في سياق النفي، فلا حظ قليل ولا كثير في الإسلام لمن ترك الصلاة.

(٥) رواه الترمذي (٧/ ٣٧٠) وغيره.

القول المسدد في شرح رسالة الإمام أحمد · الصفحة ١٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القول المسدد في شرح رسالة الإمام أحمدص ١٩٣