تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٣] بَابْ صلاة الوتر

قال أبو الحسن: صلاة الوتر ثلاث ركعات، لا يفصل بينهنَّ بتسليمة. وعن الزهري: الوتر في شهر رمضان ثلاث ركعات، وفي غيره ركعة. وقال الشافعي: هو مخير: إن شاء أوتر بركعة، أو ثلاث، أو خمس، أو سبع، أو تسع، أو إحدى عشرة (١).

لنا: ما روي عن ابن مسعود: "أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتر بثلاث ركعات، وقنت قبل الركوع قال: فلما كانت القابلة أنفذت أمي تراعي صلاته، فأوتر كذلك" (٢).

وفي حديث عائشة: "أن النبي ﷺ كان يصلي بالليل أربعًا، ثم أربعًا، ويوتر بثلاث" (٣).

وعن ابن مسعود: "أن النبي ﷺ قال: "وِتْر الليل ثلاث ركعات كوتر النهار المغرب" (٤).

(١) انظر: مختصر المزني ص ٢١؛ المنهاج ص ١١٥.

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٦٩٨٤)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٥٠٠)، والدارقطني في (سننه) (١٦٦٢، ١٦٦٣).

انظر: الأحاديث الواردة في الباب: "الدراية" ١: ١٩٣ وما بعدها.

(٣) لم أجده بهذا اللفظ، لكن روى الطحاوي في شرح معاني الآثار ١: ٢٨٥: أنه ﷺ كان يوتر بثلاث. . . .

(٤) الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١٧٤٤)، والطبراني في "الكبير" ٩: (٩٤١٩، ٩٤٢٠)، والبيهقي "الصغير" (٧٨٠)، وفي "الكبرى" ٣: ٣٠. =

شرح مختصر الكرخي · الجزء ١ · الصفحة ٦٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ١ · ص ٦٠٧