تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٦٣] كتابُ الجناياتِ

قال الشيخ [أيّده الله تعالى]: الجناية عبارة عن كل فعل لا يجوز فعله، فالجناية على الأنفس جناية، وكذلك الجناية على الأموال، إلا أنه اختص هذا الاسم في عُرف أهل الشرع بالجناية على الأنفس.

وكذلك الفقهاء يسمُّون هذا جناية، ويسمون ما كان في الأموال غصبًا، والأسامي تختص بالعرف.

والجناية في الآدميين على ضربين: عمد، وخطأ.

والعمد على ضربين: عمد محض، وعمد فيه معنى الخطأ، وقد بيّناه في كتاب الديات.

حكم الخطأ وشبه العمد، والكلام في هذا الكتاب في أحكام العمد.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٦ · الصفحة ٥٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٦ · ص ٥٨٣